السيد محمد حسن الترحيني العاملي

176

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ابتداء ( 1 ) أم لا على الأشهر ، ( إلا مع خوف ضرر غير مستحق ) على الشاهد ( 2 ) ، أو بعض المؤمنين . واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به ، وينشأ عن شهاداته المطالبة ، فلا ثبوت بشهادته لانضمام الوجوب ( 3 ) ، لأنه ضرر مستحق . وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد ، أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين . فلو طلب من اثنين [ فيما ] يثبت بهما لزمهما ( 4 ) ، وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر ، لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين ، ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية ، ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا ( 5 ) . ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه ( 6 ) تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته ، ( ولا يقيمها ) الشاهد ( إلا مع العلم ) ( 7 ) القطعي .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الشهادات حديث 2 و 4 .